600

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محقق

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

الناشر

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٩٩ هـ

من ملحقات بقيق عن البلد ثلاثة عشر كيلو متر تقريبًا، وهو لشخص وبنى فيه مساكن وسكنها أُناس من عمال الشركة بالإيجار الشهري. وأقام فيها مالكها جمعة في شهر صفر من هذا العام، وسكانها تارة يبلغون العدد المشترط في المذهب. وتارة ينقصون عنه وكل منهم في عمل مؤقت. وقسم منهم بلاده الهند. والقسم الثاني فلسطين باعتبار الموجودين فيه الآن. وحيث أن هذه الجمعة أُقيمت بهذه الصفة نأمل من سماحتكم التكرم بإفادتنا بما ترونه من صحتها أو عدمه.
والجواب: الحمد لله صلاة الجمعة يشترط لصحتها شروط: منها استيطان أربعين رجلًا من أهل وجوبها لا يرحلون عنه صيفًا ولا شتاءًا، وأن يكون الإستيطان ببناء معتاد يشمله اسم واحد.
ومما تقدم يعلم أن صلاة الجمعة لا تجب ولا تصح من أهل ذلك المكان المسئول عنه، لأنهم غير مستوطنين. والسلام عليكم.
(ص - ف - ٨٩٢ في ٢٩/٧/١٣٧٧هـ)
(٧٦٥ - صلاة الجمعة في الباخرة)
" المسألة الخامسة ": عن صلاة الجمعة في الباخرة.
والجواب: المسافر لا تشرع له صلاة الجمعة، لأن من شروطها أن يكونوا مستوطنين بقرية لا يرحلون عنها صيفًا ولا شتاء.
والسلام - مفتي الديار السعودية
(ص - ف - ٢٩٠٨ - ١ في ١١/١١/١٣٨٤هـ)

3 / 15