585

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محقق

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

الناشر

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٩٩ هـ

البهائم لو خرجوا للصلاة لتزايد الماء عليهم فيجوز أن يجمعوا ومثله من يبتلى بذود الجراد والدبا ونحو ذلك (١) .
بخلاف مطلق الأشغال فإنها ليست مرادة هنا، إذ الانسان لا يخلو غالبًا من شغل، ولو قبل بذلك لكان الفرد يجمع كل يوم، والجماعة يتفق لهم أشغال، وهذا لا قائل به، بل المراد الشغل الذي يحصل بتفويته نقص. ... (تقرير)
(٧٣٢ - لا يجمع لمجرد المطر، ولا لمطر لم توجد معه مشقة)
قوله: لمطر يبل الثياب.
أما مطلق المطر ف لا وكذلك إذا لم يوجد معه مشقة فلا أما ما ينشأ عنه من دحض أو برد فهذا شيء آخر. (تقرير) ... (٧٣٣ - الجمع للوحل، وللطين والماء)
قوله: ولو حل.
الوحل هو الطين، إذا كان في الأرض طين بأن مطرت في أول النهار فيجوز الجمع ما دامت طينًا.
فإذا كان طين وماء فكذلك. فإذا نضب الماء وبقي الطين فكذلك، وكذلك الدحض بمجرده كما لو نزل مطر وصار دحض بعده ولا وصلت الأسواق إلى التطين والمطر قد وقف، و" الدحض، هو الزلق إذا جفت لا يكون جفافها إلى طين. (تقرير)
(٧٣٤ - الجمع في الصحراء لشدة البرد والثلوج)
وأما " المسألة السابعة " وهي سؤالك عن الجمع بين العشائين

(١) وتقدم أيضًا أنه لم يفت العوام في هذه المسألة.

2 / 330