54فتاوى الرمليشهاب الدين الرملي - ٩٥٧ هجريالناشرالمكتبة الإسلاميةتصانيفالفقه الشافعيالفتاوى والنوازل•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَأَوْجَبُوا هُنَا الْغُسْلَ بِالْبَاقِي إذَا كَانَ قَدْرَ الْحَشَفَةِ أَوْ أَعَمَّ مِنْ الْمُتَّصِلِ وَالْمُنْفَصِلِ وَهَلْ قَالَهُ أَحَدٌ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ أَوْ لَا وَمَا الْمُعْتَمَدُ فِي ذَلِكَ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ قَوْلَ الْفُقَهَاءِ الْمَذْكُورَ شَامِلٌ لِإِدْخَالِ قَدْرِ الْحَشَفَةِ مِنْ مَقْطُوعِهَا مِنْ الذَّكَرِ الْمُتَّصِلِ وَالذَّكَرِ الْمُنْفَصِلِ وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الْمُحَقِّقِينَ مَا يَقْتَضِي تَخْصِيصَهُ بِالذَّكَرِ الْمُتَّصِلِ، فَإِنَّ الْأَحْكَامَ الْمَذْكُورَةَ تَكُونُ فِي الْمُنْفَصِلِ أَيْضًا وَكَمَا أَنَّ فِي الذَّكَرِ الْمَقْطُوعِ وَجْهًا أَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ كَذَلِكَ لَنَا وَجْهٌ أَنَّ تَغْيِيبَ قَدْرِ الْحَشَفَةِ مِنْ مَقْطُوعِهَا لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَإِنَّمَا يُوجِبُهُ تَغْيِيبُ جَمِيعِ الْبَاقِي إنْ كَانَ قَدْرَ الْحَشَفَةِ فَصَاعِدًا، وَهُوَ وَجْهٌ مَشْهُورٌ وَرَجَّحَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَنَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ، وَقَدْ صَرَّحَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَنَّ قَوْلَهُمْ: يَجِبُ الْغُسْلُ بِإِيلَاجِ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا شَامِلٌ لِلذَّكَرِ الْمُبَانِ عَلَى الْأَصَحِّ وَعِبَارَةُ بَعْضِهِمْ لَوْ أَوْلَجَ قَدْرَ الْحَشَفَةِ مِنْ ذَكَرٍ مَقْطُوعٍ أَوْ أَوْلَجَ حَشَفَتَهُ فَلَا نَقْلَ فِي الْمَسْأَلَةِ لَكِنَّ قِيَاسَ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّهِ إيجَابُ الْغُسْلِ بِإِيلَاجِهِ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ إيلَاجَ الذَّكَرِ الْمَقْطُوعِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ1 / 55نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي