23فتاوى الرمليشهاب الدين الرملي - ٩٥٧ هجريالناشرالمكتبة الإسلاميةتصانيفالفقه الشافعيالفتاوى والنوازل•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤أَوْ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى لِغَيْرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ هَلْ يَحْرُمُ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ مَا ذَكَرَ لِعَدَمِ الِامْتِهَانِ(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ جَعْلُ الْوَرَقَةِ الْمَكْتُوبِ فِيهَا الْبَسْمَلَةُ الشَّرِيفَةُ ظَرْفًا لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمَا فِيهِ مِنْ امْتِهَانِهَا(سُئِلَ) هَلْ تَثْبُتُ عَادَةُ تَجْدِيدِ الطَّهَارَةِ بِمَرَّةٍ فِيمَنْ تَيَقَّنَ طَهَارَةً وَحَدَثًا وَشَكَّ فِي السَّابِقِ مِنْهُمَا أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تَثْبُتُ بِمَرَّةٍ فَإِنَّ عِبَارَةَ بَعْضِهِمْ: وَشَاكٌّ سَبَقَ مُتَيَقِّنَهُمَا يَأْخُذُ بِالطُّهْرِ إنْ لَمْ يَعْتَدْ تَجْدِيدًا فَقَوْلُهُ: تَجْدِيدًا نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ فَيَعُمُّ كُلَّ تَجْدِيدٍ، وَلَوْ مَرَّةً وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ: فَإِنْ اطَّرَدَتْ عَادَتُهُ؛ لِأَنَّهُ ذُكِرَ فِي غَيْرِ مَسْأَلَتِنَا فِي مُقَابَلَةِ الْعَادَةِ الْمُطَّرِدَةِ(سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ فِيمَا إذَا قَصَدَ الْأَمْتِعَةَ وَالْمُصْحَفَ مَعًا أَهُوَ حَرَامٌ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْجَوَازُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي الْعَزِيزِ وَالنَّوَوِيِّ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِنْ اقْتَضَتْ عِبَارَةُ سُلَيْمٍ فِي الْمُحَرَّرِ التَّحْرِيمَ حَيْثُ قَالَ: شَرْطُهُ أَنْ يَقْصِدَ نَقْلَ الْمَتَاعِ لَا غَيْرُ اهـ وَجَرَى عَلَيْهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ (سُئِلَ) عَمَّا إذَا شَكَّ هَلْ التَّفْسِيرُ أَكْثَرُ أَوْ الْقُرْآنُ هَلْ يَحْرُمُ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ)1 / 24نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي