206فتاوى الرمليشهاب الدين الرملي - ٩٥٧ هجريالناشرالمكتبة الإسلاميةتصانيفالفقه الشافعيالفتاوى والنوازل•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤خَلْفَ إمَامِهِ، وَالْمُتَابَعَةُ وَقَعَتْ وَاجِبَةً فِي مَحَلِّهَا فَكَفَتْ فَفِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَوْ أَتَى بِالتَّشَهُّدِ الثَّانِي عَلَى قَصْدِ الْأَوَّلِ لَمْ تَجِبْ إعَادَتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ أَوْ الْأَصَحِّ فَإِنَّهُ لَوْ دَخَلَ فِي صَلَاةٍ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ لِلْإِحْرَامِ فَاسْتَأْنَفَ التَّكْبِيرَ وَالصَّلَاةَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ كَبَّرَ أَوْ لَا فَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ لَمْ تَفْسُدْ الْأُولَى وَتَمَّتْ بِالثَّانِيَةِ وَإِنْ عَلِمَ قَبْلَ فَرَاغِ الثَّانِيَةِ عَادَ إلَى الْأُولَى فَأَكْمَلَهَا وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ(سُئِلَ) مَنْ اقْتَدَى بِمَنْ يَرَى جَوَازَ سَجْدَةِ ص فِي الصَّلَاةِ وَقُلْتُمْ: إنَّ الْأَفْضَلَ لِلْمَأْمُومِ الِانْتِظَارُ فَهَلْ يُسْتَحَبُّ الْمُفَارَقَةُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ تَعْبِيرَهُمْ يَقْتَضِي أَنَّ فِي الْمُفَارِقَةِ فَضِيلَةً وَلَكِنَّ الِانْتِظَارَ أَفْضَلُ اهـ وَلَيْسَ هَذَا بِوَاجِبٍ، وَلَا حَرَامٍ فَبَقِيَ مِنْ الْقَوَاعِدِ الْخَمْسِ ثَلَاثَةٌ الْكَرَاهَةُ وَالْمُبَاحُ وَالْمُسْتَحَبُّ فَهَذَا أَعْنِي الْمُفَارَقَةَ مِنْ أَيِّهِمْ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْصُلُ فِيهَا فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ بِكُلٍّ مِنْ مُفَارَقَةِ إمَامِهِ وَانْتِظَارِهِ وَلَكِنَّ انْتِظَارَهُ أَفْضَلُ وَتَمْتَنِعُ مُتَابَعَتُهُ فِيهِ(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ رَأَى عَاصٍ عَاصِيًا هَلْ يُسَنُّ لَهُ سُجُودُ الشُّكْرِ أَوْ لَا وَكَذَا الْمُبْتَلَى إذَا رَأَى مُبْتَلًى مِثْلَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَهَلْ يُشْتَرَطُ لِسُنِّيَّةِ سُجُودِ الشُّكْرِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْعَاصِي أَنْ تَكُونَ مَعْصِيَتُهُ1 / 207نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي