204فتاوى الرمليشهاب الدين الرملي - ٩٥٧ هجريالناشرالمكتبة الإسلاميةتصانيفالفقه الشافعيالفتاوى والنوازل•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَى أَحَدِهِمَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَفْضَلَ تَقْدِيمُ السُّجُودِ وَمَتَى اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَالسُّجُودُ أَفْضَلُ(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ قَرَأَ آيَةَ سَجْدَةٍ بَيْنَ يَدَيْ مُدَرِّسٍ فِي التَّفْسِيرِ لِيُفَسِّرَ مَعْنَاهَا فَهَلْ يُسَنُّ السُّجُودُ لِقَارِئِهَا وَسَامِعِهَا أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُسَنُّ لَهُمَا السُّجُودُ؛ لِأَنَّهَا قِرَاءَةٌ مَشْرُوعَةٌ، وَلَا شَكَّ أَنَّهَا أَوْلَى مِنْ قِرَاءَةِ الْكَافِرِ لَا يُقَالُ: إنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ التِّلَاوَةَ فَلَا سُجُودَ لَهَا؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ تِلَاوَتَهَا لِتَقْرِيرِ مَعْنَاهَا.(سُئِلَ) عَمَّنْ صَلَّى خَلْفَ مَالِكِيٍّ فَسَجَدَ لِلشُّكْرِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ عَدَمُ الْمُتَابَعَةِ فِي بَقِيَّةِ الصَّلَاةِ وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَإِذَا قُلْتُمْ: لَا فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ: لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِمَنْ يَعْلَمُ بُطْلَانَ صَلَاتِهِ، وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ اقْتَدَى بِحَنَفِيٍّ فَتَرَكَ الْقُنُوتَ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَأْمُومِ مُتَابَعَةُ إمَامِهِ فِي السُّجُودِ وَلَهُ مُفَارَقَتُهُ وَانْتِظَارُهُ قَائِمًا وَإِذَا انْتَظَرَهُ سُنَّ لَهُ سُجُودُ السَّهْوِ وَمَنْ صَحَّحَ عَدَمَ سُجُودِهِ فَكَلَامُهُ مُؤَوَّلٌ وَلَيْسَتْ مَسْأَلَتُنَا مِنْ قَوْلِهِمْ: لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِمَنْ يَعْلَمُ بُطْلَانَ سُجُودِهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَسْأَلَتِنَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْقُنُوتِ حَيْثُ جَازَ لِلْمَأْمُومِ فِيهَا مُتَابَعَتُهُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ فِيهَا مُبْطِلًا فِي اعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ(سُئِلَ) هَلْ يُشْرَعُ سُجُودُ1 / 205نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي