20فتاوى الرمليشهاب الدين الرملي - ٩٥٧ هجريالناشرالمكتبة الإسلاميةتصانيفالفقه الشافعيالفتاوى والنوازل•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤مُطْلَقًا، وَقَدْ عَلَّلُوا جَوَازَ اتِّخَاذِهِ بِأَنَّهُ مُنْفَصِلٌ عَنْ الْإِنَاءِ لَا يَسْتَعْمِلُهُ، وَقَدْ رُدَّ مَا بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ ﵁ مِنْ جَرَيَانِ خِلَافِ اتِّخَاذِ الْأَوَانِي فِيهِ بِأَنَّ اسْمَ الْآنِيَةِ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ فَمَتَى أُطْلِقَ عَلَيْهِ اسْمُ الْإِنَاءِ حَرُمَ اتِّخَاذُهُ، وَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ اسْتِعْمَالُهُ، وَقِيَاسُهُ عَلَى اتِّخَاذِ الرَّجُلِ حُلِيَّ الْمَرْأَةِ بِقَصْدِ إجَارَتِهِ لَهَا غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْإِنَاءِ لِذَاتِهِ، وَحُرْمَةُ الْحُلِيِّ بِالْقَصْدِ، وَحَيْثُ جَازَ اتِّخَاذُ الرَّأْسِ بِأَنْ لَمْ يُسَمَّ إنَاءٌ حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِ تَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ بِمَا يُعَدُّ اسْتِعْمَالُهُ مُحَرَّمًا(وَسُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ إنَاءِ الْفِضَّةِ مَثَلًا عَلَى قَعْرِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ بِحَسَبِ اسْتِعْمَالِهِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَهَا فِي مُطْلَقِ ذَلِكَ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْرُمُ كُلُّ مَا يُعَدُّ اسْتِعْمَالًا لِإِنَاءِ الْفِضَّةِ، وَلَوْ عَلَى قَعْرِهِ(سُئِلَ) هَلْ يُنْقَضُ الْوُضُوءُ بِلَمْسِ بَاطِنِ الْعَيْنِ مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ كَاللِّسَانِ وَاللِّثَةِ أَمْ لَا كَالسِّنِّ وَالشَّعْرِ وَالظُّفُرِ أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِهِمْ عَدَمَ النَّقْضِ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ بِأَنَّهَا لَا يَلْتَذُّ بِلَمْسِهَا وَإِنْ الْتَذَّ بِالنَّظَرِ إلَيْهَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُنْقَضُ الْوُضُوءُ بِاللَّمْسِ1 / 21نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي