198فتاوى الرمليشهاب الدين الرملي - ٩٥٧ هجريالناشرالمكتبة الإسلاميةتصانيفالفقه الشافعيالفتاوى والنوازل•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤بِإِمَامِهِ اقْتَضَى أَنْ لَا يَقُومَ إلَّا بَعْدَ قَطْعِ الْقُدْوَةِ إمَّا بِنِيَّةٍ أَوْ بِسَلَامِ إمَامِهِ، وَأَنَّ قِيَامَهُ فِي الثَّانِيَةِ وَقَعَ مُعْتَدًّا بِهِ لِوُجُوبِهِ عَلَى إمَامِهِ أَيْضًا وَإِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ لِمُتَابَعَةِ إمَامِهِ وَقَدْ زَالَتْ بِنِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ، وَلِهَذَا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِجُلُوسِ إمَامِهِ حَتَّى قَامَ لَمْ يَعُدْ(سُئِلَ) عَنْ مَسْبُوقٍ سَلَّمَ إمَامُهُ نَاسِيًا لِسُجُودِ السَّهْوِ فَقَامَ لِيَأْتِيَ بِمَا عَلَيْهِ فَعَادَ إمَامُهُ لِلسُّجُودِ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ مُوَافَقَتُهُ فِيهِ إنْ لَمْ يَنْوِ مُفَارَقَتَهُ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ مُتَابَعَةُ إمَامِهِ فِي سُجُودِ السَّهْوِ إنْ لَمْ يَنْوِ مُفَارَقَتَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ الْقُدْوَةَ(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ: إنَّ الْمَأْمُومَ إذَا انْتَصَبَ عَنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ عَامِدًا اُسْتُحِبَّ لَهُ الْعَوْدُ أَوْ سَاهِيًا وَجَبَ هَلْ يَجْرِي هَذَا التَّفْصِيلُ فِيمَا لَوْ سَبَقَ إمَامَهُ إلَى السُّجُودِ وَتَرَكَ الْقُنُوتَ أَوْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ بِجَرْيِهِ فِيهِ فَهَلْ ذَكَرَهُ أَحَدٌ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجْرِي فِيهِ التَّفْصِيلُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَتَرْكُ الْقُنُوتِ يُقَاسُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي التَّشَهُّدِ، وَقَالَ فِي التَّحْقِيقِ وَتَرْكُ الْقُنُوتِ كَالتَّشَهُّدِ، وَقَالَ فِي الْأَنْوَارِ: وَلَوْ تَرَكَ الْقُنُوتَ نَاسِيًا أَوْ عَامِدًا أَوْ هَوًى فَالْحُكْمُ كَمَا ذُكِرَ فِي التَّشَهُّدِ، وَقَالَ الْقَمُولِيُّ وَحُكْمُ تَرْكِ الْقُنُوتِ حُكْمُ تَرْكِ التَّشَهُّدِ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ(سُئِلَ)1 / 199نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي