194فتاوى الرمليشهاب الدين الرملي - ٩٥٧ هجريالناشرالمكتبة الإسلاميةتصانيفالفقه الشافعيالفتاوى والنوازل•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى ثِنْتَيْنِ أُخَرَتَيْنِ» قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَقَدْ وَرَدَ فِي طَرِيقٍ أُخْرَى أَنَّهُمْ رَاجَعُوهُ وَهُوَ قَائِمٌ وَقَدْ اتَّكَأَ عَلَى خَشَبَةٍ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ اهـ وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي قَوْلِهِ قَامَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعْنَاهُ اعْتَدَلَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُسْتَنِدًا إلَى الْخَشَبَةِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّ فِيهِ تَعْرِيضًا بِأَنَّهُ أَحْرَمَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ وَإِلَّا فَلَا يُتَصَوَّرُ اسْتِئْنَافُ الْقِيَامِ إلَّا بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ: لَوْ صَلَّى قَاعِدًا، وَافْتَتَحَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ الْقِرَاءَةَ عَامِدًا ظَانًّا فَرَاغَ التَّشَهُّدِ لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ هَلْ يَقْتَضِي الْبُطْلَانَ بِعَوْدِهِ إلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَا لَوْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ ثُمَّ عَادَ إلَى الِافْتِتَاحِ فَلَهُ ذَلِكَ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سُنَّةً فِي هَذِهِ الْحَالَةِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ قَوْلَهُمْ الْمَذْكُورَ يَقْتَضِي بُطْلَانَ صَلَاتِهِ بِعَوْدِهِ لِقِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ، وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقُعُودَ بَدَلٌ عَنْ الْقِيَامِ فَصَارَ كَمَا لَوْ قَامَ وَتَرَكَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ ثُمَّ تَذَكَّرَ وَعَادَ لِمَا ذُكِرَ وَبِهَذَا فَارَقَ مَا لَوْ عَادَ الْمُصَلِّي قَائِمًا بَعْدَ قِرَاءَتِهِ الْفَاتِحَةَ إلَى الِافْتِتَاحِ(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ سَلَّمَ سَاهِيًا ثُمَّ تَذَكَّرَ عَنْ قُرْبٍ أَنَّ عَلَيْهِ سُجُودَ سَهْوٍ هَلْ يَكُونُ1 / 195نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي