172فتاوى الرمليشهاب الدين الرملي - ٩٥٧ هجريالناشرالمكتبة الإسلاميةتصانيفالفقه الشافعيالفتاوى والنوازل•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤طُولِ الْفَصْلِ هَلْ تُجْزِئُهُ وَإِنْ لَمْ يَعُدْ هَلْ تُلْغَى هَذِهِ الرَّكْعَةُ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَعُودُ؛ لِأَنَّهُ تَيَقَّنَ فَوْتَ مَحَلِّ الْمَشْكُوكِ فِيهِ لِتَلَبُّسِهِ مَعَ الْإِمَامِ بِرُكْنٍ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِعَوْدِهِ إنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا وَتَلْغُو رَكْعَتُهُ فِي حَالَتَيْ عَوْدِهِ وَعَدَمِهِ(سُئِلَ) عَمَّنْ قَامَ لِصَلَاةٍ ثُمَّ تَذَكَّرَ رَكْعَةً مَا قَبْلَهَا هَلْ يُجْزِئُهُ هَذَا الْقِيَامُ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ.(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْمُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ رَحِمَك اللَّهُ هَلْ يُبْطِلُهَا كَخِطَابِ الْحَيِّ أَمْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَمَا الْفَرْقُ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُبْطِلُهَا؛ لِأَنَّهُ خِطَابُ مَخْلُوقٍ غَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَهَذَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ فَقَدْ قَالُوا: إنَّ الصَّلَاةَ تَبْطُلُ بِالدُّعَاءِ لِغَيْرِهِ بِصِيغَةِ الْمُخَاطَبِ، وَإِنْ اسْتَثْنَاهَا بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْهُ وَفَرَّقَ بِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ خِطَابًا وَلِهَذَا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إنْ كَلَّمْت زَيْدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَكَلَّمَتْهُ مَيِّتًا لَمْ تَطْلُقْ.(سُئِلَ) عَمَّنْ غَسَلَ بَعْضَ ثَوْبِهِ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ لِغُسْلِ نَجَاسَةٍ حُكْمِيَّةٍ، وَفِيهِ دَمُ بَرَاغِيثَ أَوْ خَاضَ فِي مَاءٍ أَوْ تَبَرَّدَ فِيهِ وَلَبِسَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ بَدَنُهُ أَوْ رَشَّهُ أَحَدٌ بِالْمَاءِ أَوْ نَزَلَ عَلَيْهِ مَنْ شَرِبَهُ أَوْ نَشَّفَ بَعْضَ مَاءِ الطَّهَارَةِ بِهِ أَوْ تَفَلَ فِيهِ هَلْ يُعْفَى عَنْ الدَّمِ الَّذِي فِيهِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ لِمَشَقَّةِ1 / 173نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي