153فتاوى الرمليشهاب الدين الرملي - ٩٥٧ هجريالناشرالمكتبة الإسلاميةتصانيفالفقه الشافعيالفتاوى والنوازل•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤ﷺ فِي الْقُنُوتِ هَلْ يُسْتَحَبُّ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَقُولَ مِثْلَهُ أَوْ يُؤَمِّنَ أَوْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِالْجَمْعِ فَهَلْ الْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَدِّمَ الصَّلَاةَ أَوْ التَّأْمِينَ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ صَرَّحَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَنَّهُ يُؤَمِّنُ فِيهَا إذَا صَلَّى الْإِمَامُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ؛ لِأَنَّهَا دُعَاءٌ(سُئِلَ) هَلْ الذِّكْرُ الْوَارِدُ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الذِّكْرَ أَفْضَلُ(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي ثَانِيَةِ الصُّبْحِ هَلْ يَقْرَأُ فِي ثَانِيَةِ نَفْسِهِ السَّجْدَةَ أَوْ هَلْ أَتَى أَوْ هُمَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمَسْبُوقَ يَقْرَأُ فِي ثَانِيَةِ صُبْحِهِ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ وَحْدَهَا(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ حَفِظَ أَلْفَاظَ التَّشَهُّدِ الْوَاجِبِ هَلْ يَصْبِرُ بَعْدَ قِرَاءَتِهِ مِقْدَارَ السُّنَّةِ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُسَنُّ لَهُ الصَّبْرُ الْمَذْكُورُ(سُئِلَ) عَمَّنْ قَصَدَ قَطْعَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ حَالَ تَلَفُّظِهِ بِهَا هَلْ يَضُرُّ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَضُرُّ مَا ذُكِرَ فِي الِانْعِقَادِ(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ عِنْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ قَالَ فِيهِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَاكِمِ وَالثَّانِي قَاسَهُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ أَدْعِيَةِ الصَّلَاةِ كَمَا قِيسَ الرَّفْعُ فِيهِ عَلَى رَفْعِ النَّبِيِّ ﷺ يَدَيْهِ1 / 154نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي