145فتاوى الرمليشهاب الدين الرملي - ٩٥٧ هجريالناشرالمكتبة الإسلاميةتصانيفالفقه الشافعيالفتاوى والنوازل•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤أَوَّلُهُمَا وَيُعَضِّدُهُ أَنَّ فِي التَّفْسِيرِ أَنَّ مُعَاذًا ﵁ كَانَ إذَا قَرَأَ آخِرَ الْبَقَرَةِ قَالَ آمِينَ قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: إنْ كَانَ عَنْ تَوْقِيفٍ فَذَاكَ، وَإِلَّا فَهُوَ حَسَنٌ اهـ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَسْأَلَتَنَا أَوْلَى مِنْ هَذِهِ(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَنْ تَكُونَ قِرَاءَةُ الْأُولَى أَسْبَقَ فِي التِّلَاوَةِ فَلَوْ خَالَفَ فَخِلَافُ الْأَوْلَى وَفِي بَابِ الْحَدَثِ وَكُرِهَ الْعَكْسُ فِي السُّوَرِ لِفَوَاتِ التَّرْتِيبِ، مَا الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ بَيْنَهُمَا إذْ انْتِفَاءُ الْكَرَاهَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لِطُولِ الْفَصْلِ بَيْنَ قِرَاءَةِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَقِرَاءَةِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَوُجُودُهَا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ لِاتِّصَالِ الْقِرَاءَتَيْنِ(سُئِلَ) هَلْ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْقِيَامِ عِنْدَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ سُنَّةٌ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ اسْتِحْبَابَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَهُ قَالَ النَّوَوِيُّ: إنَّهُ الصَّحِيحُ أَوْ الصَّوَابُ لِثُبُوتِهِ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَقِفُ كَذَلِكَ وَمُقَابِلُهُ وَجْهٌ اسْتَنْبَطَهُ الْإِمَامُ يُصَلِّي قَاعِدًا وَاسْتُشْكِلَ ذَلِكَ عَلَى الْإِمَامِ بِمَا لَوْ عَجَزَ عَنْ الْوُقُوفِ عَلَى قَدَمَيْهِ، وَاسْتَطَاعَ الْوُقُوفَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَالرَّاجِحُ عِنْدَ الْإِمَامِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا فَلْيُطْلَبْ الْفَرْقُ مِنْ جَانِبِ1 / 146نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي