82فتاوى منوعةعبد العزيز بن عبد الله الراجحي تصانيفالفتاوى والنوازلفقه غير المنتسب وأصولهالمباحث الفقهية•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-عدد الطلقات الباقية لمن طلق زوجته وانتهت عدتها ثم تزوجها بعقد جديدالسؤالرجل طلق امرأته طلاقًا رجعيًا وتركها حتى انتهت عدتها، ثم عاد وتزوجها بعقد جديد، هل تحسب عليه الطلقة الماضية أم لا؟الجوابإذا طلقها وخرجت من العدة يكون خاطبًا من الخطاب كغيره، يتزوجها بعقد جديد وولي ومهر، وإذا تزوجها يبقى له طلقتان، فتحسب عليه الطلقة الأولى.2 / 35نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي