فتاوى الزواج وعشرة النساء
محقق
فريد بن أمين الهنداوي
الناشر
مكتب التراث الإسلامي
الإصدار
الخامسة
سنة النشر
١٤١٠ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الزواج وعشرة النساء
ابن تيمية (ت. 728 / 1327)محقق
فريد بن أمين الهنداوي
الناشر
مكتب التراث الإسلامي
الإصدار
الخامسة
سنة النشر
١٤١٠ هجري
١٨٣ - وسئل رحمه الله تعالى:
عن رجل عقد العقد على أنها تكون بالغا ولم يدخل بها ولم يصبها، ثم طلقها ثلاثا، ثم عقد عليها شخص آخر ولم يدخل بها ولم يصبها، ثم طلقها ثلاثا: فهل يجوز للذي طلقها أولا أن يتزوج بها؟
فأجاب:
إذا طلقها قبل الدخول فهو كما لو طلقها بعد الدخول عند الأئمة الأربعة؛ لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها، فإذا طلقها قبل الدخول لم تحل للأول.
١٨٤ - وسئل رحمه الله تعالى:
عن رجل قال: كل شيء أملكه على حرام. فهل تحرم امرأته وأمته عليه، أم لا؟
فأجاب:
أما غير الزوجة فعليه كفارة يمين. وأما الزوجة فللعلماء فيها نزاع. هل تطلق؟ أو تجب عليه كفارة ظهار؟ فذهب مالك: هو طلاق. ومذهب أبي حنيفة والشافعي في أظهر قوليه: عليه كفارة يمين. ومذهب أحمد عليه كفارة ظهار: إلا أن ينوي غير ذلك ففيه نزاع. والصحيح أنه لا يقع به طلاق.
333