فتاوى الزواج وعشرة النساء
محقق
فريد بن أمين الهنداوي
الناشر
مكتب التراث الإسلامي
الإصدار
الخامسة
سنة النشر
١٤١٠ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فتاوى الزواج وعشرة النساء
ابن تيمية (ت. 728 / 1327)محقق
فريد بن أمين الهنداوي
الناشر
مكتب التراث الإسلامي
الإصدار
الخامسة
سنة النشر
١٤١٠ هجري
١٥١ - وسئل رحمه الله تعالى :
عن ثيب بالغ لم يكن وليها إلا الحاكم ، فزوجها الحاكم لعدم الأولياء ثم خالعها وبرأته من الصداق بغير إذن الحاكم : فهل تصح المخالعة والإبراء ؟
فأجاب :
إذا كانت أهلاً للتبرع جاز خلعها وإبراؤها بدون إذن الحاكم .
***
١٥٢ - وسئل رحمه الله تعالى :
عن امرأة قال لها زوجها : إن أبرأتني فأنت طالق . فأبرأته ، ولم تكن تحت الحجر، ولا لها أب ، ولا أخ . ثم إنها ادعت أنها سفيهة لتسقط بذلك الإبراء .
فأجاب :
لا يبطل الإبراء بمجرد دعواها ، ولو قامت بينة بأنها سفيهة ولم تكن تحت الحجر لم يبطل الإبراء(١) بذلك؛ وإن كانت هي المتصرفة لنفسها . والله أعلم .
(١) الإبراء : عند الأحناف : إسقاط الحقِّ عن الذمَّة .
عند الشافعية : تمليك المدين ما في ذمَّتِهِ .
أو - هو أن يُبرىء أحدُ الآخر بإسقاط تمام حقه الذي هو عند الآخر ، أوْ بحطٍّ مقدارٍ منه عن ذمَّتِهِ .
250