178

فتاوى الزواج وعشرة النساء

محقق

فريد بن أمين الهنداوي

الناشر

مكتب التراث الإسلامي

الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤١٠ هجري

١٠٧ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل تزوج امرأة، وكتب كتابها، ودفع لها الحال بكماله؛ وبقي المقسط من ذلك، ولم تستحق عليه شيئًا؛ وطلبها للدخول فامتنعت؛ ولها خالة تمنعها: فهل تجبر على الدخول؟ ويلزم خالتها المذكورة تسليمها إليه؟

فأجاب:

ليس لها أن تمتنع من تسليم نفسها والحال هذه باتفاق الأئمة، ولا لخالتها ولا غير خالتها أن تمنعها؛ بل تعزر الخالة على منعها من فعل ما أوجب الله عليها، وتجبر المرأة على تسليم نفسها للزوج.

* * *

178