387

فتاوى النساء

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هجري

مكان النشر

بيروت

اختياره، وإذا قامت بينة برشدها حكم برفع ولايته عنها، ولها عليه اليمين أنه لا يعلم رشدها إذا طلب ذلك، ولم يقم بينة .. والله أعلم.

٩- أيقبل من المرأة ادعاؤها بأنها تحت الحجر

١١٠- وسئل: عن زوجة لرجل ادعت أنها تحت الحجر، ولم يكن الزوج يعلم بذلك، ثم طلقها وأبرأته، ثم تزوجت برجل آخر، ثم ادعى على الأول بالصداق لكونها تحت الحجر، فهل يقبل ذلك؟

فأجاب - رحمه الله - : لا يقبل بمجرد دعواها أنها تحت الحجر، بل إذا كانت تتصرف تصرف الرشيدة فهي رشيدة نافذة البيوع، ولو كانت تحت الحجر، فإذا أقامت بينة أنها رشيدة فقد تم تبرعها(١)، والله أعلم.

(١) مجموع الفتاوى (٤٦/٣٠).

387