158

الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

الناشر

مركز الدعوة والإرشاد بالقصب

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

النوع السادس: المكره على الفطر إكراهًا ملجئًا، بحيث ألزمه غيره: أن يتناول شيئًا من مفسدات الصوم، فأفطر بذلك دفعًا للضرر أو الهلاك عن نفسه، أو يعتدي عليه عدوٌّ ويهدده بالقتل إن لم يفطر، أو يتوعّده بقطع عضو منه، أو بإلحاق الضرر بولده أو ماله، فيفطر ولا شيء عليه، ولكن بشرط أن يكون المُكْرِه قادرًا على إنزال الهلاك به؛ لقول الله تعالى:

1 / 161