فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
محقق
صالح بن محمد السلطان
الناشر
دار أصداء المجتمع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
مكان النشر
الرياض
مناطق
•سوريا
الإمبراطوريات و العصور
المماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
ابن تيمية (ت. 728 / 1327)محقق
صالح بن محمد السلطان
الناشر
دار أصداء المجتمع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
مكان النشر
الرياض
٢/٥٨
والخيلاء ونحو ذلك مما أوجب النهي، كما اشتملت الصلاة في الثوب النجس على ملابسة الرجس الخبيث / وإن أرادوا بذلك أن ذلك المعنى لا يختص بالصلاة بل هو مشترك بين الصلاة وغيرها فهذا صحيح؛ فإن البيع وقت النداء لم ينه عنه إلا لكونه(١) شاغلاً عن الصلاة، وهذا موجود في غير البيع لا يختص بالبيع، لكن هذا الفرق لا يجيء في طلاق الحائض، فإنه ليس هناك معنى مشترك، وهم يقولون إنما نهي عنه لإطالة العدة، وذلك خارج عن الطلاق.
فيقال : وغير ذلك من المحرمات كذلك إنما نهي عنها لإفضائه إلى فساد خارج عنها، فالجمع بين الأختين نهي عنه لإفضائه إلى قطيعة الرحم، والقطيعة
(١) في "ب" (إلا بكونه).
38