350

الفرق بين الفرق

الناشر

دار الآفاق الجديدة

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٩٧٧

مكان النشر

بيروت

مناطق
إيران
الْمُعَامَلَة مَعَهم بِالْبيعِ وَالشِّرَاء فَحكم ذَلِك عِنْد اهل السّنة كَحكم عُقُود الْمُفَاوضَة بَين الْمُسلمين الَّذين فى اطراف الثغور وَبَين اهل الْحَرْب وان كَانَ قَتلهمْ مُبَاحا وَلَا يجوز ان يَبِيع الْمُسلم مِنْهُم مُصحفا وَلَا عبدا مُسلما فِي الصَّحِيح من مَذْهَب الشافعى وَاخْتلف اصحاب الشافعى فِي حكم الْقَدَرِيَّة الْمُعْتَزلَة عَن الْحق فَمنهمْ من قَالَ حكمهم حكم الْمَجُوس لقَوْل النبى ﵇ فِي الْقَدَرِيَّة انهم مجوس هَذِه الامة فعلى هَذَا القَوْل يجوز اخذ الْجِزْيَة مِنْهُم وَمِنْهُم من قَالَ حكمهم حكم الْمُرْتَدين وعَلى هَذَا لَا تُؤْخَذ مِنْهُم الْجِزْيَة بل يستتابون فان تَابُوا والا وَجب على الْمُسلمين قَتلهمْ وَقد استقصينا بَيَان احكام اهل الاهواء فى كتاب الْملَل والنحل وَذكرنَا فِي هَذَا الْكتاب طرفا من احكامهم عِنْد اهل السّنة وَفِيه كِفَايَة وَالله اعْلَم
الْفَصْل الرَّابِع من فُصُول هَذَا الْبَاب فى قَوْلنَا فِي السّلف الصَّالح من الامة
أجمع اهل السّنة على ايمان الْمُهَاجِرين والانصار من الصَّحَابَة هَذَا خلاف قَول من زعم من الرافضة أَن الصَّحَابَة كفرت بِتَرْكِهَا

1 / 352