فرائد الأصول
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
مجمع الفكر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
فرائد الأصول
مرتضى الأنصاري (ت. 1281 / 1864)محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
مجمع الفكر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
وحينئذ: فكل واقعة تقتضي (1) الاحتياط الخاص بنفس المسألة أو الاحتياط العام من جهة كونها إحدى المسائل التي نقطع (2) بتحقق التكليف فيها، إن قام على خلاف مقتضى الاحتياط أمارة ظنية توجب الاطمئنان بمطابقة الواقع تركنا الاحتياط وأخذنا بها.
وكل واقعة ليست فيها أمارة كذلك، نعمل (3) فيها بالاحتياط، سواء لم توجد (4) أمارة أصلا كالوقائع المشكوكة، أو كانت ولم تبلغ (5) مرتبة الاطمئنان.
وكل واقعة (6) لم يمكن فيها الاحتياط، تعين التخيير في الأول، والعمل بالظن في الثاني وإن كان في غاية الضعف، لأن الموافقة الظنية أولى من غيرها، والمفروض عدم جريان البراءة والاستصحاب، لانتقاضهما بالعلم الإجمالي، فلم يبق من الأصول إلا التخيير، ومحله عدم رجحان أحد الاحتمالين، وإلا فيؤخذ بالراجح (7).
ونتيجة هذا: هو الاحتياط في المشكوكات والمظنونات بالظن الغير الاطمئناني إن أمكن (8)، والعمل بالظن في الوقائع المظنونة بالظن
صفحة ٥٠٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٦١٥