347

فرائد الأصول

محقق

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

الناشر

مجمع الفكر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

ثم إن مفاد هذا الدليل هو وجوب العمل بالظن إذا طابق الاحتياط لا من حيث هو، وحينئذ: فإذا كان الظن مخالفا للاحتياط الواجب - كما في صورة الشك في المكلف به - فلا وجه للعمل بالظن حينئذ.

ودعوى الإجماع المركب وعدم القول بالفصل، واضحة الفساد، ضرورة أن العمل في الصورة الأولى لم يكن بالظن من حيث هو بل من حيث كونه احتياطا، وهذه الحيثية نافية للعمل بالظن في الصورة الثانية، فحاصل ذلك: العمل بالاحتياط كلية وعدم العمل بالظن رأسا (1).

صفحة ٣٧٩