236

فرائد الأصول

محقق

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

الناشر

مجمع الفكر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

ولكن يضعف هذا الإشكال:

أولا: بانتقاضه بورود مثله في نظيره الثابت بالإجماع كالإقرار بالإقرار ، وإخبار العادل بعدالة مخبر، فإن الآية تشمل الإخبار بالعدالة بغير إشكال (1).

وثانيا: بأن (2) عدم قابلية اللفظ العام لأن يدخل فيه الموضوع

صفحة ٢٦٨