149

شرح القواعد الفقهية

الناشر

دار القلم

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

وَإِذا كَانَ الضَّرَر لَا تتيسر إِزَالَته إِلَّا بِإِدْخَال ضَرَر على الْغَيْر مثله وَلَا يُمكن جبره يتْرك على حَاله، كَمَا إِذا لم يجد الْمُضْطَر لدفع الْهَلَاك جوعا إِلَّا طَعَام مُضْطَر مثله أَو بدن آدَمِيّ حَيّ فَإِنَّهُ لَا يُبَاح تناولهما.
وكما لَو تعسرت ولادَة الْمَرْأَة، وَالْولد حَيّ يضطرب فِي بَطنهَا، وَخيف على الْأُم فَإِنَّهُ يمْتَنع من تقطيع الْوَلَد لإخراجه، لِأَن موت الْأُم بِهِ أَمر موهوم. (ر: الدّرّ الْمُخْتَار وحاشيته رد الْمُحْتَار، من بَاب الصَّلَاة على الْجِنَازَة) .

1 / 196