307

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

الناشر

مكتبة الرشد

الإصدار

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

سنة النشر

وهي منشورة أيضا بالشاملة

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

ليس من أهل الرواية ولا من أهل الشهادة، والعدالة المشروطة هنا هي العدالة الظاهرة، إلا أن الشافعية صرحوا بأنه: لو أخبر جماعة من الفساق لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن نجاسة الماء أو طهارته قبل خبرهم، وكذا لو أخبر الفاسق عن فعل نفسه في الماء.

1 / 332

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ | أصول