259موسوعة القواعد الفقهيةمحمد صدقي آل بورنو - ١٤٤٦ هجريالناشرمؤسسة الرسالةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ ممكان النشربيروت - لبنانتصانيفالقواعد الفقهية •مناطقالمملكة العربية السعوديةفلسطينوكذا لو قالت المزني بها: هو زوجي وقد شهد عليه بالزور أو أقر هو بالباطل درىء عنه الحد، وكذلك لو عفا أحد أولياء القتيل سقط القصاص. وكذلك لو جن السارق أو الزاني أو القاتل درىء الحد.1/ 1 / 260نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي