241موسوعة القواعد الفقهيةمحمد صدقي آل بورنو - ١٤٤٦ هجريالناشرمؤسسة الرسالةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ ممكان النشربيروت - لبنانتصانيفالقواعد الفقهية •مناطقالمملكة العربية السعوديةفلسطينغسل ما طال من شعر اللحية (١)، ومسح ما طال من شعر الرأس (٢)، وشجرة في الحرم أصلها، وفرعها خارج الحرم هل يصاد ما على غصنها الذي في الحل؟.أما على العكس فبالإتفاق لا يحل؛ كفرع شجرة في الحرم لا يجوز صيد ما عليه، ونجاسة أعلى القرن وناب الفيل.(١) في مذهب مالك خلاف في ذلك قيل يجب، وقيل لا يجب.(٢) كذلك والمشهور من مذهب مالك وجوب مسح ما طال واسترخى من شعر الرأس للرجل والمرأة، وقيل لا يجب.1/ 1 / 242نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي