236موسوعة القواعد الفقهيةمحمد صدقي آل بورنو - ١٤٤٦ هجريالناشرمؤسسة الرسالةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ ممكان النشربيروت - لبنانتصانيفالقواعد الفقهية •مناطقالمملكة العربية السعوديةفلسطينفتهدر تبعًا للجناية باتفاق.من أمثلته: لو جرح حربيًا ثم أسلم ثم مات فلا ضمان، ولو جرح صيدًا في الحل ثم دخل الصيد الحرم فمات فيه فلا ضمان ويحل أكله.القسم الرابع: أن تكون الجناية في حال الضمان والسراية في حال الإهدار فهل يسقط الضمان أولا؟.من أمثلته: لو جرح مسلمًا أو قطع يده عمدًا فارتد ثم مات، فهل يجب القود في طرفه أولا؟ على وجهين: المرجح عدمه.ومنها: لو جرح صيدًا في الحرم فخرج إلى الحل فمات لزمه كمال ضمانه، ويتوجه أن يضمن أرش جرحه خاصة.1/ 1 / 237نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي