177موسوعة القواعد الفقهيةمحمد صدقي آل بورنو - ١٤٤٦ هجريالناشرمؤسسة الرسالةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ ممكان النشربيروت - لبنانتصانيفالقواعد الفقهية •مناطقالمملكة العربية السعوديةفلسطينوأما عند الشافعي ﵁ فالأجرة للمالك لا للغاصب لأن الغاصب لا يملك المغصوب عنده إلا برضاء من المغصوب منه (١)، وإنما وجب عليه الضمان لأنه فوَّت يد المالك.وأما عند أحمد ﵁ فالراجح وعليه جماهير أصحابه وجوب الأجرة للمالك (٢).(١) الأم ج ٣ صـ ٢١٩.(٢) المقنع ج ٢ صـ ٢٥٠.1/ 1 / 178نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي