154الفتاوى الاقتصاديةمجموعة من المؤلفين تصانيفالفتاوى والنوازلالاقتصاد الإسلامي معاملات مالية معاصرةندوة البركة الثانية الفتوى رقم (١٠)السؤالهل يجوز الاشتراط على المضارب ألا يبيع إلا بالنقد وأنه إذا باع بالأجل فعليه أن يكفل المشترين منعا له من التفريط بالبيع بالأجل لغير المليئين؟الجوابيجوز لرب المال أن يشترط على المضارب ألا يبيع إلا بالنقد وأنه إذا باع بالأجل فهو ضامن1 / 153نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي