422دروس فقهيةسليمان بن محمد اللهيميد تصانيففقه غير المنتسب وأصوله•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-(فيجب أن ينوي عينَ صلاةٍ معينةٍ).• أي: فيجب أن ينوي المصلي عين صلاة معينة كالظهر أو العصر، أو الوتر أو راتبة الفجر.(وينوي مع التحريمة).هذا محل النية.أي: يجعل النية مقارنة لتكبيرة الإحرام.(وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت).أي: له أن يقدّم النية قبل التحريمة بزمن يسير في الوقت.• قوله (بزمن يسير) فلو طال الفصل لا تصح.وقيل: بل يصح ما لم ينوِ فسخها.(وإنْ قطعَها أثناء الصلاة أو تردد بطلت).ذكر هنا ما يبطل النية، فمما يبطل النية قطعها.فإذا قطع النية في أثناء الصلاة بطلت.مثال: كرجل قام يتنفل، ثم ذكر أن له شغلًا، فقطع النية، فإن الصلاة تبطل.لقوله ﷺ (إنما الأعمال بالنيات) وهذا قد نوى القطع فانقطعت.قال ابن قدامة: وَلَنَا، أَنَّهُ قَطَعَ حُكْمَ النِّيَّةِ قَبْلَ إتْمَامِ صَلَاتِهِ، فَفَسَدَتْ، كَمَا لَوْ سَلَّمَ يَنْوِي الْخُرُوجَ مِنْهَا، وَلِأَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ، وَقَدْ قَطَعَهَا بِمَا حَدَثَ، فَفَسَدَتْ لِذَهَابِ شَرْطِهَا2 / 135نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي