237دروس فقهيةسليمان بن محمد اللهيميد تصانيففقه غير المنتسب وأصوله•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-باب إزالة النجاسةالنجاسة ضد الطهارة، وهي نوعان:أولًا: نجاسة عينية: وهي كل عين جامدة يابسة أو رطبة أو مائعة، وهذه لا تطهر بحال، وسميت عينية لأنها تدرك بالعين، كالبول ودم الحائض.ثانيًا: نجاسة حكمية: وهي التي تقع على شيء طاهر فينجس بها، كالبول يقع على الثوب أو فراش ونحوهما، وهي المراد هنا.(تغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعًا إحداهُن بالتراب).أما نجاسة الكلب:فلحديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذْ وَلَغَ فِيهِ اَلْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.وَفِي لَفْظٍ لَهُ: (فَلْيُرِقْهُ).وَلِلتِّرْمِذِيِّ: (أُخْرَاهُنَّ، أَوْ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ).(طُهور) بضم الطاء، أي: مُطَهِّر إناء أحدكم.ففي هذا الحديث: وجوب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات.ويؤخذ هذا الحكم من الحديث من وجهين:الأول: قوله (طهور إناء حدكم …) ولفظ الطهور لا يكون إلا من حدث أو نجاسة.الثاني: لأنه أمر ﷺ بإراقته كما في الرواية (فَلْيُرِقْهُ).وهذا قول أكثر أهل العلم.1 / 237نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي