238الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراءالخيربيتي - ٨٤٣ هجريالناشرمكتبة نزار مصطفى البازمكان النشرالرياضتصانيفالأحكام السلطانية•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤عَلَيْهِ، وَلَو بنى الطَّالِب لَا يكون مُتَبَرعا، وَيَأْخُذ حِصَّته مِنْهُ، أَو يَأْخُذ من أجرته.وَلَو كَانَ زرع بَين اثْنَيْنِ فَأبى أَحدهمَا أَن يسْقِيه يجْبر عَلَيْهِ، وَلَو سقى يكون مُتَبَرعا.الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير لَا يتعينان فِي عُقُود الْمُعَاوضَة وفسوخها - وَإِن عينتا - وتتعينان فِي غير عُقُود الْمُعَاوضَة كالموهوبة، حَتَّى إِذا هَلَكت بَطل رُجُوع الْوَاهِب فِيهَا، وَكَذَا فِي الْمَغْصُوبَة حَتَّى إِذا أَرَادَ الْغَاصِب رد مثلهَا مَعَ قيام عينهَا لَا يجوز، وكالصدقة، وَالشَّرِكَة، وَالْمُضَاربَة، وَالْوكَالَة، فَإِن الدَّرَاهِم الْمسلمَة إِلَى الْوَكِيل، إِذا عينهَا الْمُوكل فَهَلَكت، يَنْعَزِل عَن الْوكَالَة، وَلَو هَلَكت بعد البيع - قبل التَّسْلِيم - يَنْفَسِخ البيع، وَلَا يبْقى الْوَكِيل مطالبا بِتَسْلِيم مثلهَا، وَفِي الْمُعَاوَضَات الْفَاسِدَة، لَا يتعينان فِي رِوَايَة، وَفِي رِوَايَة يتعينان.للشَّيْخ رشيد الدّين فِي الْإِكْرَاه: // (الطَّوِيل) //1 / 341نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي