357دروس للشيخ العثيمينمحمد بن صالح العثيمين - ١٤٢١ هجريتصانيفالفتاوى والنوازلالمناسك والأضاحيفقه غير المنتسب وأصولهالزكاة•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-حكم غسل الحاج بدنه بالصابونالسائل: السلام عليكم.الشيخ: وعليكم السلام.السائل: كيف حالك يا شيخ! الشيخ: الحمد لله.السؤالهل يجوز للحاج غسل اليدين والوجه بالصابون؟ الشيخ: إي نعم يجوز، إذا كان الصابون ليس فيه طِيْب.السائل: وإذا كان الصابون نفسه مُطَيَّب أي: مُعَطَّر يعني، فيه رائحة طِيْب؟ الشيخ: لا يجوز.السائل: واستعمال معجون الأسنان؟ الشيخ: لا بأس به.السائل: حتى ولو كان به طِيْب؟ الشيخ: انظر -بارك الله فيك- كل شيء فيه طِيْب لا يجوز استعماله للمُحْرِم؛ لكن أظن أن معجون الأسنان ما فيه طِيْب.السائل: فيه رائحة النعناع! الشيخ: نعم النعناع لا بأس به.9 / 51نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي