178دروس للشيخ العثيمينمحمد بن صالح العثيمين - ١٤٢١ هجريتصانيفالفتاوى والنوازلالمناسك والأضاحيفقه غير المنتسب وأصولهالزكاة•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-حكم من حاضت في أيام التشريقالسؤالالسلام عليكم.الشيخ: وعليكم السلام.السائل: إذا حاضت المرأة وهي في أيام التشريق، هل يجوز لها طواف الوداع؟ الشيخ: لا.إذا حاضت المرأة بعد أن طافت طواف الإفاضة، فإنها تخرج بدون وداع.السائل: تخرج بدون وداع؟ الشيخ: إي نعم، ما دام جاء وقت السفر وعليها الحيض، وقد أدت طواف الإفاضة -أي: طواف الحج- فإنها تخرج بدون وداع.السائل: شكرًا.الشيخ: بارك الله فيكم.6 / 30نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي