412

دروس الشيخ حمد الحمد

دليل الطالب_كتاب الديات [١]
الدية مال يؤديه الجاني أو عاقلته بدلًا عما جنى عليه الجاني من نفس أو عضو، وقد حدد الشرع الدية في كل جناية بما يناسبها وفرضها على الجاني في ماله إن جنى عمدًا، وعلى العاقلة فيما سوى العمد.

19 / 1