347

دروس الشيخ حمد الحمد

عدة المرأة النفساء
السؤال
إذا طلقت المرأة في أول يوم من نفاسها فكم تكون عدتها؟
الجواب
تكون عدتها ثلاث حيض، إذا طهرت من النفاس فإنها تحسب ثلاث حيض، ولا يجوز طلاق النفساء كطلاق الحائض، فإذا انتهت من النفاس تحسب ثلاث حيض ولا تحسب النفاس.

15 / 21