197الدرر البهية في المسائل الفقهيةالشوكاني - ١٢٥٠ هجريتصانيففقه غير المنتسب وأصوله•مناطقاليمن•الإمبراطوريات و العصورالأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال وليس على الخائنوالمنتهب والمختلس قطع وقد ثبت القطع في جحد العارية الباب الثالث باب حد القذفمن قذف غيره بالزنى وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة ويثبت ذلك بإقراره مرة أو بشهادة عدلين وإذا لم يتب لمصفحة ٢٩٩نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي