162الدرر البهية في المسائل الفقهيةالشوكاني - ١٢٥٠ هجريتصانيففقه غير المنتسب وأصوله•مناطقاليمن•الإمبراطوريات و العصورالأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢الباب الثاني باب الصيدما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليهوما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكيةوإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل فإنما أمسك علىصفحة ٢٤٨نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي