137الدرر البهية في المسائل الفقهيةالشوكاني - ١٢٥٠ هجريتصانيففقه غير المنتسب وأصوله•مناطقاليمن•الإمبراطوريات و العصورالأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢بيعا منهيا عنه الرد ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآهوله رد ما اشتراه بخيار وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع الباب الرابع باب السلمهو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم ولا يأخذ إلا ما سماهصفحة ٢١٧نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي