237دراسات في علوم القرآنمحمد بكر إسماعيل - ١٤٢٦ هجريالناشردار المنارالإصدارالثانية ١٤١٩هـسنة النشر١٩٩٩متصانيفأسباب النزولخصائص القرآنعلم القراءاتنزول القرآن وأحوالهإعجاز القرآنجمع القرآن وتدوينهرسم القرآنناسخ القرآن ومنسوخهمتشابه القرآنالمكي والمدني•مناطقمصرومن ذلك أيضًا لفظ "الكلالة" الذي ورد في قوله تعالى:﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ ١.فإن لهذا اللفظ معانٍ، أشهرها معنيان:الأول: القرابة التي ليس فيها للميت والد ولا ولد.الثاني: وهو قول ابن الأعرابي: إنها بنو العم الأباعد.والأول هو قول الجمهور٢.فعلى المجتهد أن يتبيِّن المعنى المراد من كلمة "كلالة" بالرجوع إلى القرائن ونصوص المواريث.١ النساء: ١٢.٢ راجع "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ج٥ ص٧٦ وما بعدها.1 / 241نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي