فالناس في هذا النصِّ عام أُرِيد به خصوص المكلَّفين؛ لأن العقل يقضي بخروج الصبيان والمجانين.
الثالث: عام مطلق:
وهو الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه، ولا قرينة تنفي دلالته على العموم، مثل: أكثر النصوص التي وردت فيها صيغ العموم مطلَقَة من القرائن اللفظية أو العقلية، أو العرفية.
١ آل عمران: ١٧٥.
٢ آل عمران: ٩٧.
الفرق بين العام المطلق والعام الذي أريد به الخصوص:
العام الذي أريد به الخصوص هو العام الذي صاحبته قرينة دالَّة على أن المراد به الخصوص لا العموم،