321توصيف الأقضية في الشريعة الإسلاميةعبد الله بن محمد الخنين الناشر(بدون)الإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ متصانيفأدب القضاء •مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-المطلب الأول الأخذ بالقول المرجوح عند الاقتضاءالمراد بالأخذ بالقول المرجوح:هو إعمال القاضي قولًا مرجوحًا، وترك الراجح لمقتضٍ شرعي من ضرورة أَوْ حاجة.حكمه:لقد اختلف العلماء في الأخذ بالقول المرجوح في الفتوى والقضاء على ثلاثة أقوال، هي:القول الأول: منع الأخذ والعمل بالقول المرجوح ولو كان ثَمَّ حاجة أَوْ ضرورة.وبذلك قال المازري (ت: ٥٣٦ هـ)، والشاطبي (ت: ٧٩٠ هـ) من المالكية في أحد قوليه.وعللوا بما يلي (١):(١) الموافقات ٤/ ١٣٦، ١٤٢، ١٤٥، ١٤٧.1 / 369نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي