308

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

الناشر

(بدون)

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

على أَنَّ ترك التمذهب ليس على إطلاقه، بل يجوز في صور وأحوال معينة، منها (١):
(أ) إذا لم يستطع العبد أَنْ يتعلم دينه إلَّا بالتزام مذهب معين.
(ب) أَنْ يترتب على الالتزام بمذهب معين دفع فساد عظيم لا يتحقق دفعه إلَّا بذلك.
والتمذهب في هذه الأحوال يشترط فيه ألَّا يكون مدعاة للموالاة والمعاداة، وأَلَّا يكون في الأخذ به مخالفة للكتاب والسُّنَّة.
* * *

(١) معالم أصول الفقه ٥٠١، مجموع الفتاوى ١١/ ٥١٤، ٢٠/ ٢٠٩.

1 / 354

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية | أصول