410

الدراري المضية شرح الدرر البهية

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

سنة النشر

١٩٨٧م

وأما كون من مات ولم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطان من بيت المال فلحديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قال ﷺ في خطبته "من خلف مالا أو حقا فلورثته ومن خلف كلا أو دينا فكله إلي ودينه علي" وأخرج نحوه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني من حديث جابر وأخرجه أيضا البيهقي والدارقطني من حديث أبي سعيد وأخرجه الطبراني من حديث سلمان وأخرجه ابن حبان في ثقاته من حديث أبي أمامة.

2 / 428