390

الدراري المضية شرح الدرر البهية

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

سنة النشر

١٩٨٧م

قتلناك وللساحر والكاهن والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة أو الطاعن في الدين أو الزنديق قد كفرت بعد إسلامك فإن رجعت إلى الإسلام وإلا قتلناك فهذه هي الإستتابة وهي واجبة كما وجب دعاء الحربي إلى الإسلام.
وأما كونه يقال: للمرتد بأي نوع من تلك الأنواع مرتين أو ثلاثا أو في ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر فلم يأت ما تقوم به الحجة في ذلك بل يقال: لكل واحد من هؤلاء ارجع إلى الإسلام فإن أبي قتل مكانه.
وأما الزاني المحصن واللوطى والمحارب فقد تقدم الكلام فيهم.

2 / 408