341الدراري المضية شرح الدرر البهيةالشوكاني - ١٢٥٠ هجريالناشردار الكتب العلميةالإصدارالطعبة الأولى ١٤٠٧هـسنة النشر١٩٨٧متصانيففقه غير المنتسب وأصوله•مناطقاليمن•الإمبراطوريات و العصورالأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢وأما كونه يرجع على المضمون عليه إذا كان مأمورا من جهته فلكون الدين عليه والأمر منه للضمين بالضمانة كالأمر بالتسليم فيرجع عليه بذلك.وأما كون الضامن بإحضار شخص يجب عليه إحضاره أو غرم ما عليه فلعموم قوله ﷺ: "الزعيم غارم" والخلاف في الضمانة معروف وهذا خلاصة ما ورد في الشرع.2 / 359نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي