172ضعيف سنن الترمذيناصر الدين الألباني - ١٤٢٠ هجريالناشرالمكتب الاسلاميالإصدارالأولىسنة النشر١٤١١ هـ - ١٩٩١ ممكان النشربيروتتصانيفالحكم على الحديث•مناطقسورياالأردنألبانيامسروق، عن عائشة) وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة.والايلاء هو: أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر.واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر.فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر يوقف.فإما أن يفئ، وإما أن يطلق.وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة.1 / 144نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي