205عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارابن القصار - ٣٩٧ هجريمحققد. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعوديالناشربدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنيةمكان النشرالرياضتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافيات•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨أن البيان بالقول أبلغ على ما بيناه.ونقول: هما عضوان تجب فيهما الدية، أمرنا بإيصال الماء إليهما في الوضوء، فوجب أن يكونا مغسولين مع القدرة كاليدين.أو نقول: هما عضوان تُعُبِّدنا بتطهيرهما في الوضوء، مذكوران بحدٍّ فيهما، فهما كاليدين.أو نقول: الرجل عضو مفروض في أحد طرفي الطهارة، فوجب أن يكون مغسولًا كالوجه.فإن قيل: هو عضو يسقط في التيمم فكان فرضه المسح كالرأس.وأيضًا فإن الخف بدل عن الرجلين فلما كان البدل ممسوحًا فكذلك مبدله.قيل: القياس على الرأس منتقض بالجنب، قد يسقط حكم رأسه ورجليه في التيمم، ثم فرض في ذلك الغسل في الجنابة.وقولهم: لما كان بدله ممسوحًا وكذلك مبدله، باطل بالوجه هو بالتيمم ممسوح، وفي المبدل في الوضوء والجنابة مغسول.ثم لو صح القياس لرجح قياسنا من وجوه:أحدها ما ذكرناه من مباشرة الرجلين بالسعي وظهورهما كالوجه واليدين.ومنها: استناده إلى تعليم النبي ﷺ وتفسيره لما أمر الله -تعالى - به.1 / 281نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي