127عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارابن القصار - ٣٩٧ هجريمحققد. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعوديالناشربدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنيةمكان النشرالرياضتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافيات•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨هذا الشيء، فهو بعضه لا محالة.فإن قيل: فإنَّه ﵇ أراد أنهما تمسحان كما يمسح الرأس، ردًّا على من قال: إنَّهما من الوجه.قيل: إنَّه إذا قيل لنا: هذا الشيء من هذا الشيء، فهو بعضه، فمسحه داخل في مسح الرأس كدخول بعض من الرأس في باقيه.ولو أراد ما قلتم لقال: الأذنان تمسحان كمسح الرأس، ولم يجعلهما منه.فإن قيل: فقد علمنا لأنهما ليسا كالرأس صورة وهيئة، وأن لهما أحكامًا كثيرة تنفرد عن الرأس.قيل: لا يمنع أن يكونا منه في باب المسح، ألا ترى أن ظاهر الأنف والشفتين تغسل مع الوجه، ولهما حكم في الجنايات يخالف باقي أل وجه، فكذلك الأذنان.دليل آخر: وهو ما روي أن النبي ﷺ مسحهما مع رأسه، كما1 / 203نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي